عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

279

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وإن كان وطئ مكاتبتة لم يحد ، وإن غصبها فعلية ما نقصها يحسب في آخر كتابتها . قال أشهب : وإن أعتق شقصا لة من أمة ثم وطئها المتمسك قبل التقويم فحملت لم يحد ، ولحق بة الولد ، وعلية نصف ما نصقها للمعتق ، ويأخذ منة نصف قيمتها فيتقاصان . وقال ابن القاسم هي حرة ساعة حملت وتبطل القيمة ، وهى حرة منهما . وإن غصبها أدى للآخر نصف ما نقصها ، وبة أقول . قال ابن القاسم : وإذا ولدت أمة بين رجلين فأنكراة وأعتق أحدهما مصابتة فلم تقوم علية حتى ادعى الآخر الولد ، إنة يحلق بة ويبطل العتق وتقوم على المستحلق وتكون لة أم ولد . وإن كان معدما فعتق نصفة جائز ، ويتبع بنصف قيمة الولد ويلحق بة . ومن تزوج بجارية ( 1 ) ثم وطئها بعد أن دفعها إليها بعد أن بنى بالزوجة فهو زان ويرجم ، وإن كان قبل البناء فابن القاسم يدرأ عند الحد . قال عنة أصبغ : وكذلك لو أصدقها دنانير فتجهزت فيها بخادم فزنى بالخادم قبل البناء فهو سواء . قال أصبغ : لأنة عندة كالشريك قبل أن يبنى ، لأنة لو طلق وقد ماتت الأمة أنها منهما ولهما نماؤها ، والحد يدرأ بدون هذا من الشبهة . وقال أشهب وعبد الملك : علية فيها الحد . قال عبد الملك : ولا شبهة لة فيها . ولو طلقها بعد وطئة قبل أن يحد وقبل البناء لم ينفعة ذلك ويحد ، ويرجع ألية نصفها ونصف ولدها رقيقا . قال أشهب : ولو أراد أن يتزوج أمتة هذة التي أصدقها قبل أن يبنى بامرأتة كان ذلك لة جائزا .

--> ( 1 ) كذا في ص وف وهو الصواب . وفى ع : ومن تزوج جارية وهو تصحيف .